للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القسم الأول: القواعد]

[القاعدة الأولى: الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد]

...

القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

يورد العلماء هذه القاعدة بهذا اللفظ، أو نحوه ضمن القواعد الفقهية، وضمن القواعد الأصولية، فهي إذن قاعدة فقهية أصولية١.

فممن عدها في القواعد الفقهية من الحنفية الكرخي٢، والحصيري٣،


١ انظر: مجلة الأحكام العدلية مع شرح سليم رستم: ١/٢٦-٢٧، والقواعد الفقهية ص٤٠٢.
٢ انظر: أصول الكرخي المطبوع مع تأسيس النظر للدبوسي ص١٧١.
والكرخي هو: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي، ولد سنة ٢٦٠هـ، وتوفي سنة ٣٤٠هـ. من مؤلفاته: [شرح الجامع الكبير] ، و [شرح الجامع الصغير] وكلاهمالمحمد بن الحسن الشيباني. انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٢/٤٩٣-٤٩٤, والفوائد البهية ص١٠٨-١٠٩.
٣ انظر: القواعد والضوابط المستخلصة من كتاب التحرير ص٤٧٩، والقاعدة رقم (١) من القواعد الملحقة بآخر الكتاب.
والحصيري هو: أبو المحامد محمود بن أحمد البخاري (جمال الدين) ، ولد سنة ٥٤٦هـ، وتوفي سنة ٦٣٦هـ. من مؤلفاته: [التحرير شرح الجامع الكبير] ، و [شرح السير الكبير] وهما لمحمد بن الحسن الشيباني. انظر: تاج التراجم ص٦٩، والفوائد البهية ص٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>