للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك إلى نفس المقتصِّ منه، فمات، فلا ضمان عليه عند الجمهور.

٢- مالو تطيب الإنسان قبل الإحرام، فسرى الطيب إلى موضع آخر بعد الإحرام١.

٣- مالو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه، وهو صائم دون مبالغة فإنه لا يفطر عند الشافعية والحنابلة وهو مقتضى القاعدة وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يفطر٢.

وجه التيسير:

أن الشارع أسقط عن المكلف ضمان ما تلف بسبب فعل ما أُذن له فيه مع أن الأصل ضمان المتلفات، وأسقط عنه إثم وجزاء ما حصل منه مرتبا على فعل ما أذن له فيه مع أنه لو فعله ابتداء لترتب عليه أثره من ضمان ونحوه؛ وذلك تيسيرا من الله تعالى على عباده؛ إذ لو كلفهم بتبعة هذه الأمور لوقع الناس في حرج من فعل ما أباحه الشارع خشية عاقبته٣، والله أعلم.


١ انظر: حاشية رد المحتار ٢/٥٤٤، وشرح الخرشي ٢/٣٥٢، والمجموع ٧/١٩٦، والمغني ٥/٨٠.
٢ انظر: حاشية رد المحتار ٢/٢٠١، والقوانين الفقهية ص١٠٤، والمهذب ١/١٨٣، والمغني ٤/٣٦٥.
٣ انظر: المدخل الفقهي ٢/١٠٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>