للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونسبه ابن حجر إلى الجمهور١، وروي عن الإمام أحمد أن عليه الضمان، وعلل بعضهم ذلك بأن الحديث لم يبلغه٢، وصرح ابن جزي من المالكية، والشيرازي من الشافعية، وابن قدامة من الحنايلة بأنه لا ضمان على من اقتص في الطرف فسرى ذلك إلى نفس المقتص منه فمات٣، وبهذا قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، أما الإمام أبو حنيفة فقد نُقل عنه القول بأن عليه الدية ويسقط القصاص للشبهة، وعلل ذلك بأنه قتل بغير حق، وبأن المجني عليه غير ملزم بالقصاص. بل هو مندوب إلى العفو، أما الإمام، أو من يأمره الإمام فإنه لا يضمن؛ لأنه مكلف بالفعل، ومعنى هذا أنه يقصر حكم هذه القاعدة على ما إذا كان المأذون فيه واجبا. أما المباح فيتقيد بوصف السلامة٤.

من فروع القاعدة:

١- ماسبق ذكره من أن من اقتص من آخر في طرف، فسرى


١ انظر: فتح الباري ١١/٢٣٣.
٢ انظر: شرح صحيح مسلم ١١/١٦٠، وفتح الباري ١١/٢٣٣.
٣ انظر: القوانين الفقهية ص٣٠١-٣٠٢، والمهذب ٢/١٨٨، والمغني ١١/٥٦١.
٤ انظر: الهداية ٤/٥١٧-٥١٨، وانظر في بيان مأخوذهم في هذا: الأشباه والنظائر للسبكي ٢/٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>