للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- كما يمكن الاستدلال على القاعدة بالأثر المروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قلا في الذي يموت في القصاص: "لا دية له"١.

٤- أن المكلف قد أقدم على ما هو مباح له مأذون له فيه، فلا يضمن ما ترتب عليه، ولا تلحقه تبعته٢.

العمل بالقاعدة:

تقدم أنه قد ذكر هذه القاعدة بلفظها أو بمعناها عدد من فقهاء المذاهب الأربعة٣، ويمكن التعرف على مدى عمل الفقهاء بهذه القاعدة من خلال النظر في حكم بعض المسائل الجزئية، فقد نقل النووي عن كثير من الفقهاء، أو الأكثرين منهم أنه لا ضمان على المجني عليه في مثل قصة حديث عمران بن حصين المتقدم٤،


١ رواه البيهقي، وروي عن علي رضي الله عنه أيضا قوله: "من مات في حد فإنما قتله الحد فلا عقل له. مات في حد من حدود الله". السنن الكبرى ٨/٦٨ (الديات / الجل يموت في قصاص الجرح) ، وانظر: تلخيص الحبير ٤/٢٠.
٢ انظر: المغني ١١/٥٦١، والهداية ٤/٥١٧-٥١٨.
٣ راجع ما تقدم في ص ٤١٣.
٤ انظر: شرح صحيح مسلم ١١/١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>