للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيانه في القاعدة الأخرى السابقة) .

الأدلة:

يدل لهذه القاعدة:

١- ما روى عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده من فمه، فوقعت ثنيتاه، فاخنصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يعضُّ أحدكم أخاه كما يعض الفحل. لا دية له" ١.

ووجه الاستدلال منه أن الرجل الذي نزع يده قد فعل شيئا مأذونا فيه، فترتب على ذلك الفعل ضرر أهدره الشارع.

قال الحافظ ابن حجر: "وفيه دفع الصائل، وأنه إذا لم يمكن الخلاص منه إلا بجناية على نفسه، أو على بعض أعضائه ففعل ذلك به، كان هدرا"٢.

٢- الإجماع على أنه من شهر على آخر سلاحا؛ ليقتله؛ فدفع عن نفسه؛ فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه٣.


١ أخرجه البخاري. صحيح البخاري مع الفتح ١٢/٢٢٩ (الديات / إذا عض رجلا فوقعت ثناياه) .
٢ فتح الباري ١٢/٢٣٣.
٣ نقل هذا الإجماع، واستدل به ابن حجر في: الفتح ١٢/٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>