للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على دفع الثمن له ثم إن الجمهور على أن المضطر يضمن قيمة ما يأخذه اضطراراً.

وهذا الفرع الفقهي هو أوضح فرع هذا الضابط.

أما ما كان من العقود القهرية غير قائم على الاضطرار كالشفعة مثلاً فإن العلماء من يرى أن الشفعة لا يحق له تملك المشفوع فيه إلا بعد دفع الثمن, وقال ابن رجب: إنه الأظهر١.

وجه التيسير:

وجه التيسير في هذا الضابط أن الشارع سامح في مخلفة الأصل الذي هو اشتراط الرضا بين المتعاقدين, فلم يشترطه في حالة الاضطرار, ولم يشترط دفع الثمن لصحة التملك وذلك ليتحقق دفع الاضطرار عن المضطر؛ إذ قد لا يتيسر له دفع الثمن في تلك الحال, والله أعلم.


١ انظر: الهداية ٤/٣٥٤, والخرشي مع حاشية العدوي ٦/١٦٦, وحاشية الدسوقي ٢/١١٦, والتنبيه ص ١٧٧, مغني المحتاج ٤/٣٠٨-٣٠٩, والمغني ٧/٤٧٩-٤٨٠, والقواعد لابن رجب ص ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>