للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ... "١ , مع عموم الأدلة على أنه يجوز للمضطر -في حالة الاضطرار - مالا يجوز في غيرها كقوله -تعالى-: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْه} ٢.

فإذا كان الشارع قد أجاز للمضطر حفظ حياته بمال غيره عند الاضطرار, وأوجب ضمان المتلف فلا بد أن يترتب على ذلك أنه إذا لم يكن معه - في حال الاضطرار - قيمة ما يضطر إليه جاز له دفع الاضطرار به ويبقى ثمنه في ذمته.

العمل بالضابط:

مقتضى هذا الضابط - فيما يظهر - محل اتفاق بين الفقهاء فقد اتفقوا على أنه إذا منع صاحب الطعام أو الشراب طعامه أو شرابه عن المضطر, ولم يكن بصاحب الطعام أو الشراب - نفسه - اضطرار إليه, فإن للمضطر أن يقاتله ويأخذ منه جبراً إذا خشي الهلاك٣, ومعنى هذا أن تملكه لا يتوقف على رضا المالك, ولا


١ تقدم تريجه ص ٥٠٩.
٢ الأنعام (١١٩)
٣ انظر: حاشية رد المختار ٦/٣٣٨,وشرخ الخرشي مع حاشية العدوي ٣/٩, ٣٠,المهذب ١/٢٥٠, والمغني ١٣/٣٤٠, وقواعد الأحكام في مصالح الأنام ٢/٨٣, والفروق ١/١٩٥-١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>