للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوائد هذا الحديث صحة صلاة من حمل آدمياً وكذا من حمل حيواناً طاهراً"١.

وقول الخرشي - في توضيح المراد بالدم غير المسفوح-: ".. فخرج الدم القائم بالحي فإنه لا يحكم له"٢.

وصرح الشيرازي -من الشافعية- بهذا الحكم فقال: وإن حمل حيواناً طاهراً في صلاته صحت صلاته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة في صلاته؛ ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدن النجاسة فهو كالنجاسة التي في جوف المصلي٣, وقال نحو ذلك ابن قدامة من الحنابلة٤

وأما ما ذهب إليه بعض فقهاء المالكية من منع جواز حمل


١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٤/٣٠٤,وانظر البحر الرائق ١/٢٨٢.
٢ المراد بأنه لا حكم له أنه على الأصل في طهارة الأشياء وهو قريب من قول الزركشي وغيره: إنه لا يحكم للنجاسة في الباطن بحكم النجاسة, ولعل هذا هو السبب في عدم تصريح بعض الفقهاء بهذا الحكم.
انظر شرح الخرشي ١/٨٧, وحاشية الدسوقي ١/٦٧-٦٨, وسراج السالك ١/٥٤-٥٥.
٣ انظر: المهذب ١/٥٤-٥٥.
٤ انظر: المغني٢/٤٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>