للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يخفى أن هذا مبني على القول بمماسة اللبن للنجاسة. أما إذا قيل: إن بينهما حاجزاً فلا يصح الاستدلال, والله أعلم.

٣- استدل بعض العلماء على صحة حمل الآدمي ونحوه في الصلاة وإن كان حاوياً للنجاسة بالقياس على ما في باطل المصلي نفسه من النجاسة, حيث لم ينقل عن أحد أنها مؤثرة في صحة الصلاة؛ لأن التكليف بالتطهر منها تكليف بالمحال١.

العمل بالضابط:

لا خلاف - فيما - بين الفقهاء في صحة هذا الضابط والعمل بمقتضاه فقد نص على هذا الحكم عدد من العلماء, وجاء في كلام بعضهم ما يقتضيه وإن لم يكن تصريحاً. ومن ذلك قول العيني٢- من الحنفية في شرح حديث أمامة المتقدم-: "ومن


١ انظر: المهذب ١/٦١, والمغني٢/٤٦٨, وانظر الفروق واستدراك ابن الشاط عليه٢/١١٩-١٢١.
٢ هو أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى العيني (بدر الدين) الحنفي, من كبار المحدثين, ولد سنة ٧٢٦هـ وتوفي سنة ٨٥٥هـ. من مؤلفاته [البناية شرح الهداية] في الفقه الحنفي, و [رمز الحقائق شرح كنز الدقائق] في الفقه أيضاً.
انظر: الفوائد البهية /٢٠٧, والضوء اللامع ١/١٣١-١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>