للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وضعها وإذا قام حملها"١.

قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: "وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه"٢, وكذلك قال النووي, علل العفو عن النجاسة بكونه في معدته٣,وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه جعل طاهراً لمشقة الاحتراز وليس من النجاسات العفو عنها٤.

٢- ويمكن الاستدلال على صحة هذه القاعدة بقوله- تعالى-: {نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خَالِصاً سَائِغاً لِلشَّارِبِينَ} ٥فقد استدل بها بعض العلماء على طهارة المني - على تسليم أنه يجري في مجرى البول- حيث قالوا أن المماسة في باطن غير موجبة للتنجيس, ولو كانت موجبة للنتجيس لنجس اللبن٦.


١ تقدم تخريجه ص٦٢٣/ح٢.
٢ فتح الباري ١/٧٠٥.
٣ انظر: شرح صحيح مسلم ٥/٣٢-٣٣.
٤ انظر: مجموع الفتاوى٢١/٥٩٨.
٥ النحل (٦٦)
٦ انظر: مجموع الفتاوى ٢١/٦٠٢, ٦٠٣, وانظر: الجامع لأحكام القرآن ١٠/١٢٦, وأضواء البيان ٣/٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>