للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له الولاية من بني آدم، وعند أبي حنيفة يكون ذلك بشرط السلامة)) ١، ونحوها قول السبكي: ((إن المأذون في فعله من قِبَل الله - فيما تمحض حقا لله - كالمأذون في فعله من قبل العبد - فيما هو من حقوق العباد -)) ٢، وأورد بعض العلماء قواعد أخرى قريبة المعنى من هذه القاعدة منها:

١- قاعدة: ((الجواز الشرعي ينافي الضمان)) ٣.

٢- وقاعدة: ((كل موضوع بحق إذا عطب به إنسان فلا ضمان على واضعه)) ٤.

٣- وقاعدة: ((الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه)) ٥.


١ انظر: تأسيس النظر المطبوع مع أصول الكرخي ص٤٠.
٢ انظر: الأشباه والنضائر للسبكي ٢/٢٩٧.
٣ انظر خاتمة مجامع الحقائق مع شرحه ص٣١٨، والمجلة مع شرح سليم رستم ١/٥٩-٦٠، والفوائد البهية لمحمود حمزة ص١٣٨، والمدخل الفقهي ٢/١٠٣٣، وكتاب الفعل الضار والضمان فيه ص١٠٢.
٤ انظر: المراجع السابقة.
٥ انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ١/١٥٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>