للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند كثير من الفقهاء، ولا كفارة عليه في هذه الحال١.

٢- إذا قال الرجل لامرأته: "أنت عليّ حرام" وهي محرمة عليه لحيض أو نحوه أو قال: "أنت كأمي" مما يحتمل الظهار وغيره ولم يكن له قصد معين، فإنه لا يكون ظهارا فلا كفارة٢.

وجه التيسير:

صورة التيسير المترتبة على هذا الضابط ظاهرة حيث أسقط الشارع الكفارة عمّن استحقها لقيام الشبهة العارضة المانعة من لزومها للمكلف.


١ انظر آراء الفقهاء في هذه المسألة في: الهداية ٢/٢٩٢، وشرح الخرشي ٤/٩٨-٩٩، والمهذب ٢/١١٠-١١١، والمغني ١١/٤٥.
٢ انظر: الهداية ٢/٢٩٧، وشرح الخرشي ٤/١٠٥-١٠٦، والمهذب ٢/١١٢، والمغني ١١/٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>