للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه التيسير:

يظهر التيسير في هذه القاعدة من جهتين:

الأولى: عدم تكليف من أسلم بقضاء ما فرّط فيه من حقوق الله تعالى وهي كثيرة متراكمة، وإسقاط الإثم والمؤاخذة عنه فيما كان من حقوق الله تعالى، وفيما كان من حقوق الناس على الوجه الذي تقدم إيضاحه.

الثانية: تسهيل الوصول إلى طريق الحق وترغيب الناس فيه.

يدل على ذلك ما تقدم من أن بعض الكفار أراد أن يسلم لكنه خشي أن لا يغفر له فرُغِّب في الخير لمصلحته والله غني عن العالمين.

ويتجلى هذا في قوله صلى الله عليه وسلم - وهو الرؤوف بمن أرسل إليهم - في شأن قوله تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ... } ١، "ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية"٢.

ومع هذا فإن الله تعالى قد كفل للآدميين حقوقهم التي التزم بها الكافر حال كفره إذ أنها مبنية على المشاحة فلم يسقطها عنه.


١ الزمر (٥٣) .
٢ تقدم تخريجه قريبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>