للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معاني المفردات:

الآحاد: جمع أحد وهو بمعنى الواحد١، والمراد أفراد الأمة.

المعنى الإجمالي:

الأصل في الأموال العامة أن يكون التصرف فيها لإمام المسلمين ولا يجوز لأحد من المسلمين التصرف فيها إلا بإذن الإمام٢.


١ انظر: الصحاح ٢/٤٤٠ (أحد) .
٢ استدل بعض العلماء لذلك بقوله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} التوبة (٦٠) ، لأن جعل نصيب من الزكاة للعاملين عليها يدل على مشروعية تعيين من يجبي الزكاة من قبل الإمام، واستدلوا أيضا بقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} التوبة (١٠٣) ، لأن الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من الأئمة، كما استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: "فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم". متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. صحيح البخاري مع الفتح ٣/٤١٨ (الزكاة/أحذ الصدقة من الأغنياء) ، وصحيح مسلم مع النووي ١/١٩٧ (الإيمان/الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام) . وانظر تفسير القرآن العظيم ٢/٤٠٠، والتفسير الكبير للرازي ١٦/١١٤، وفتح الباري ٣/٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>