للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأوردها بعضهم في صورة ضابط متعلق ببعض أبواب الفقه، كقول الزركشي: "يغتفر في العقود الضمنية مالا يغتفر في الاستقلال"١، وقول ابن تيمية: "يجوز من الغرر اليسير ضمنا مالا يجوز من غيره"٢ وبمعناها قولهم: "مالا يتم الجائز إلا به فهو جائز"٣.

وهي من القواعد المندرجة تحت القاعدة الأعم وهي: ((التابع تابع)) ٤.

واعتبرها البعض بمعنى القاعدة الأخرى: ((يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء)) ٥.

معاني المفردات:

يغتفر: الغفر في اللغة هو التغطية٦.


١ المنثور ٣/٣٧٨.
٢ القواعد النورانية ص١٤٠.
٣ المرجع السابق ص١٦٢، وانظر الموافقات ١/١٤٠-١٤١.
٤ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص١١٧، ١٢١، ولابن نجيم ص١٢٠-١٢١، والمدخل الفقهي العام ٢/١٠١٧-١٠٢٠، وغيرها من المراجع السابقة.
٥ انظر: الوجيز ص٢٨٤-٢٨٥.
٦ الصحاح ٢/٧٧٠ (غفر) .

<<  <  ج: ص:  >  >>