للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والونشريسي١، والسيوطي٢، وابن نجيم٣، وتبحث في أصول الفقه في مبحث الاستصحاب٤.

معاني المفردات:

النادر لغة: الشاذ. اسم فاعل من نَدَرَ أي سقط وشذّ٥.

المعنى الإجمالي:

يشير القرافي بهذه القاعدة إلى أن الأصل في قواعد الشرع مراعاة الغالب وإلغاء النادر٦ كما نص على ذلك كثير من الفقهاء في قاعدة ((العبرة بالغالب، والنادر لا حكم له)) ، ونحوها٧.


١ انظر: إيضاح المسالك ص١٧٨.
٢ انظر: الأشباه والنظائر له ص٦٤.
٣ انظر: الأشباه والنظائر له ص٥٧-٥٨.
٤ انظر: الإحكام ٤/١١١-١١٨، وشرح تنقيح الفصول ص٤٤٧، وشرح الكوكب المنير ٤/٤٠٦.
٥ انظر: الصحاح ٢/٨٢٤ (ندر) .
٦ انظر: الفروق ٤/١٠٤.
٧ انظر هذه القاعدة في أصول الكرخي المطبوع مع تأسيس النظر ص١٦٤، والمنثور ٣/٢٤٣ وما بعدها، ومختصره للشعراني (رسالة) ٢/٧٤٦، وخاتمة مغني ذوي الأفهام ص١٧٥، ومجلة الأحكام العدلية مع شرحها ١/٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>