للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أداء الرابعة فبقيت في الذمة, وهكذا كل ما كان الشك في عدده أو أجزائه بني على الأقل؛ لأنه هو المتيقن حصوله١

٢- من شك في طلوع الفجر وهو يريد الصوم فإنه يجوز له الأكل والشرب؛ لأن اليقين في حقه بقاء الليل٢ وذهب الملكية إلى عدم الجواز, وقال بعضهم: يكره٣

٣- من شك في غروب الشمس وهو صائم فليس له أن يفطر؛ لأن اليقين في حقه بقاء النهار٤.

وجه التيسير:

لا يكاد يخفى على الناظر في هذه القاعدة الجليلة وتطبيقاتها ما تتضمن من التيسير, ورفع الحرج من جهة تخليص المكلف من الشك الذي قد يقع له فيورث الحيرة والتردد, وذلك ببيان الطريق


١ للحنفية بعض التفصيل في هذه المسألة. انظر: الهداية ١/٨٢, والقوانين الفقهية ص٧٢, والتنبيه ص٣٦, والمغني ٢/٤٠٧.
٢ انظر: الهداية ١/١٤٠, والتنبيه ص٦٦-٦٧, والمغني ٤/٣٩٠.
٣ انظر: القوانين الفقهية ص ١٠٥.
٤ انظر: الهداية ١/١٤٠, والقوانين الفقهية ص١٠٦, والتنبيه ص٦٦-٦٧, والمغني٤/٣٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>