للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، عَنِ النَّبِيِّ بِهَذَا.

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

(ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ).

[١١٩٢، ٦٨٨٠، وانظر: ١١٩٣].


أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب، باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه، رقم: ٢٦٣٤.
(الحنث) الإثم، أي: ماتوا قبل أن يبلغوا، لأن الإثم إنما يكتب بعد البلوغ، وكأن السر فيه أن لا ينسب إليهم إذ ذاك عقوق، فيكون الحزن عليهم أشد. [فتح الباري].