للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٧ - كِتَاب كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ.

وقول اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ /المائدة: ٨٩/.

وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ حِينَ نَزَلَتْ: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ /البقرة: ١٩٦/.

وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ: مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ أَوْ أَوْ، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ، وَقَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ كَعْبًا فِي الْفِدْيَةِ.


(فكفارته) أي كفارة اليمين إذا لم يبر به، والكفارة مشتقة من الكفر وهو التغطية، سميت بذلك لأنها تكفر الذنب أي تستره، وهي في الاصطلاح الشرعي: ما يلزم المكلف القيام به من عتق أو صدقة أو صوم، لحنثه بيمينه، أو لقيامه ببعض التصرفات كالقتل. (ففدية) هي ما يبذل مقابل شيء. (نسك) ما يذبح تقرباً إلى الله ﷿.