للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٧ - بَاب: إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابَّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ﵄: مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنَ الْمُبْتَاعِ.


(ما أدركت .. ) أي ما كان عند العقد غير ميت ولم يتغير عن حالته فهو للمشتري.