للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٤ - بَاب: تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ، لِأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ.


(الصبية … ) أي غير البالغة، إذا كانت متزوجة وتوفي عنها زوجها، فإنها تحد كالبالغة.