للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١ - بَاب: في الرَّهْنِ فِي الْحَضَرِ.

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ /البقرة: ٢٨٣/.


(على سفر) مسافرين، وهذا القيد جري على الغالب وليس بشرط، وكذلك قوله تعالى: ﴿ولم تجدوا كاتبا﴾. فيصح الرهن في الحضر ومع وجود الكاتب. (فرهان) جمع رهن، وهو في اللغة مطلق الحبس، وشرعا: حبس شيء وثيقة بدين يمكن استيفاؤه منه عند تعذر الوفاء. (مقبوضة) في يد صاحب الدين وهو المرتهن، ولا يلزم الرهن إلا بالقبض.