للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧٩ - باب: تفسير سُورَةُ النِّسَاءِ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿يَسْتَنْكِفُ﴾ /١٧٢/: يَسْتَكْبِرُ. قِوَامًا: قِوَامُكُمْ مِنْ مَعَايِشِكُمْ. ﴿لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ /١٥/: يَعْنِي الرَّجْمَ لِلثَّيِّبِ وَالْجَلْدَ لِلْبِكْرِ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ﴾ /٣/: يَعْنِي اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثًا وَأَرْبَعًا، وَلَا تُجَاوِزُ الْعَرَبُ رُبَاعَ.


(قواما) أشار بهذا إلى قراءة ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما .. ﴾. /النساء: ٥/. وقيل هي أيضا قراءة ابن عمر ، وهي قراءة شاذة
والقراءة المتواترة: ﴿قياما﴾ و "قيما" والمعنى واحد في الثلاثة. (تؤتوا) تعطوا. (السفهاء) المبذرين والذين لا يحسنون التصرف في الأموال. (سبيلا) حكما يعاملن به، وقد كان الحكم أول الأمر: أن المرأة إذا ثبت زناها حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه حتى تموت، فنسخ ذلك بجلد البكر - وهي التي لم تتزوج - ورجم الثيب - وهي التي قد تزوجت - وكان هذا الحكم هو السبيل الذي جعل لهن. (الرجم) الرمي بالحجارة حتى الموت. (غيره) هو أبو عبيدة رحمه الله تعالى. (ولا تجاوز .. ) أي لا يقولون في العدد المتكرر بعد الأربع: خماس وسداس، كما يقولون فيها وفيما قبلها: رباع وثلاث ومثنى.)