للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥ - بَاب: سُجُودِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، وَالْمُشْرِكُ نَجَسٌ لَيْسَ لَهُ وُضُوءٌ.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْجُدُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.


(غير وضوء) وعلى هذه الرواية يكون مذهبا لابن عمر لم يوافقه أحد عليه، لأن السجود في معنى الصلاة فلا يصح إلا بشروطها - قسطلاني - وفي رواية (على وضوء).