للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢١ - بَاب: الظِّهَارِ.

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا - إِلَى قَوْلِهِ -

فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ /المجادلة: ١ - ٤/.

⦗٢٠٢٨⦘

وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ، فَقَالَ: نَحْوَ ظِهَارِ الْحُرِّ، قَالَ مَالِكٌ: وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ: ظِهَارُ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، مِنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ، سَوَاءٌ.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنَ النِّسَاءِ.

وَفِي الْعَرَبِيَّةِ "لِمَا قَالُوا": أَيْ فِيمَا قَالُوا، وَفِي نقض مَا قَالُوا، وَهَذَا أَوْلَى، لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْمُنْكَرِ وَقَوْلِ الزُّورِ.


(تجادلك) تختصم إليك وتحاورك، وهي امرأة أنصارية، قيل أسمها: خولة بنت ثعلبة، وقيل غير ذلك، وزوجها أوس بن الصامت Object. (في زوجها) في شأن زوجها الذي ظاهر منها أي قال لها: أنت علي كظهر أمي، وكان هذا القول قبل الإسلام طلاقا، وهذا أول ظهار يقع في الإسلام، فنزلت الآيات تبطل ما كان، وتقرر أنه ليس بطلاق، وأن فيه كفارة كما سيأتي. (وإلى قوله) وتتمتها: ﴿وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودوا لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم﴾. (تشتكي إلى الله) تشكو إليه مصابها في فراق زوجها، حيث أخبرها رسول الله Object أنها قد طلقت منه وحرمت عليه، وراجعته في ذلك مرارا، وهو يقول لها: حرمت عليه. (تحاوركما) تراجعكما في الكلام. (ما هن أمهاتهم … ) ليس الزوجات بأمهات للأزواج حتى تثبت لهن حرمتهن، ولا تثبت حرمة الأم إلا للتي ولدت. (منكرا) باطلا لا تعرف صحته. (زورا) كذبا مفترى. (يعودون لما قالوا) يصيرون ويرجعون إلى تحليل ما حرموه بقولهم، وذلك بإمساك هذه الزوجة أو العزم على معاشرتها بالوطء. (فتحرير رقبة) عتق عبد أو أمة. (يتماسا) وهو كناية عن الجماع. (حدود الله) أحكام الشريعة التي لا يجوز تجاوزها. (من النساء) أي الزوجات الحرائر. (أي فيما … ) أي اللام في (لما قالوا) بمعنى في. (وهذا أولى) أي تفسير يعودون لما قالوا: ينقضون ما قالوا، أولى مما قيل: إن المراد بالعود تكرار لفظ الظهار، ولو كان المعنى: العود إلى الظهار لكان الله تعالى دالا على المنكر وقول الزور الذي هو الظهار، كما في الآية وحاشاه Object.