للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٧ - بَاب: الْمُكَاتَبِ، وَمَا لَا يَحِلُّ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي تُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ.

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمُكَاتَبِ: شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، أَوْ عُمَرُ: كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ.

وقال أَبُو عَبْد اللَّهِ: يقال عَنْ كِلَيْهِمَا: عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ.


(في المكاتب .. ) المكاتب عبد مملوك يتعاقد مع سيده على قدر من المال، إذا أداه إليه أصبح حرا. والمعنى: شروط المكاتبين وساداتهم معتبرة بينهم.