للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١ - بَاب: الشُّرُوطِ فِي الطَّلَاقِ.

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ: إِنْ بَدَا بِالطَّلَاقِ أَوْ أَخَّرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ.


(إن بدا .. ) أي بدأ بلفظ الطلاق في التعليق فقال: أنت طالق إن دخلت الدار، أو أخر فقال: إن دخلت الدار فأنت طالق، فلا تفاوت بينهما في الحكم، فيقع الطلاق إذا حصل الدخول الذي شرطه وعلق عليه.