(فهو على نيته) فإن قصد بالكلام ما هو كلام عرفاً لا يحنث بما ذكر، وإن قصد الأعم يحنث بها. (أفضل .. ) أخرجه مسلم بلفظ (أحب الكلام .. ) في الآداب، باب: كراهة التسمية بالأسماء القبيحة .. ، رقم: ٢١٣٧. وغرض البخاري من إيراده: أن الأذكار ونحوها كلام وكلمة، فيحنث بها. وأراد بإيراد الحديث الثاني والآية بيان: أن لفظ الكلمة يطلق على الكلام، هكذا ذكر الفتح والعيني، والذي يظهر لي أن مراده بيان: أن قراءة القرآن كلام، فإذا حلف أن لا يتكلم، وقصد بالكلام العموم ثم قرأ القرآن حنث.