للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٣ - بَاب الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ.

وَيُذْكَرُ: أَنَّ رَجُلًا سَاوَمَ شَيْئًا فَغَمَزَهُ آخَرُ، فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ لَهُ شَرِكَةً.


(فغمزه) أي أشار له بعينه أن يشتريها، وهذا يدل على أنه لا يشترط للشركة صيغة، بل يكتفى بالإشارة إذا ظهرت القرينة التي تدل على رغبته بالشركة.