للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢١ - بَاب: الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ، فِي وِلَايَتِهِ الْقَضَاءَ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ، لِلْخَصْمِ.

وَقَالَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي، وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ الشَّهَادَةَ، فَقَالَ: ائْتِ الْأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا عَلَى حَدٍّ، زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ، وَأَنْتَ أَمِيرٌ؟ فَقَالَ: شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ عُمَرُ: لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِي.

[ر: ٦٤٤١].

وَأَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِيِّ بِالزِّنَا أَرْبَعًا فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ.

[ر: ٤٩٦٩، ٤٩٧٠].

وَقَالَ حَمَّادٌ: إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الْحَاكِمِ رُجِمَ. وَقَالَ الْحَكَمُ: أَرْبَعًا.


(الشهادة .. ) أي إذا كان الحاكم شاهداً للخصم الذي هو أحد المتحاكمين عنده، هل يحكم بشهادته أم لا؟ سواء تحملها زمن توليه القضاء أم قبله.
(ائت الامير) أي تقاض عند غيري من سلطان أو غيره. (على حد) على
معصية توجب حدًّا. (أمير) حاكم أو قاض، أي وشهدت عندك بهذا.
(شهادة رجل) أي كشهادة رجل واحد، فلا تقبل ما لم يشهد معك غيرك، تتمة العدد المطلوب في الشهادة حسب الحد. وفي رواية (لو رأيت .. )
والمعنى أنه لا يحكم حتى يشهد على ذلك غيره. سدًّا للذريعة، أي لئلا يتخذ حكام السوء وسيلة للظلم، فيدعوا العلم بالحال إذا أرادوا أن يحكموا بشيء لمن مالوا إليه. (آية الرجم) وهي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم. والشيخ والشيخة الثيب والثيبة. واستدل بقوله هذا على أنه يشهد أنها لم تنسخ، ولكن لم يلحقها
بالمصحف بشهادته وحده. [فتح]. والجمهور على نسخ تلاوة هذه الآية وبقاء حكمها.]