للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢١ - بَاب: الْقَسَامَةِ.

وَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: قَالَ النَّبِيُّ : (شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ).

[ر: ٢٣٨٠]

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: لَمْ يُقِدْ بِهَا مُعَاوِيَةُ.

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ، وَكَانَ أَمَّرَهُ عَلَى الْبَصْرَةِ، فِي قَتِيلٍ وُجِدَ عِنْدَ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ السَّمَّانِينَ: إِنْ وَجَدَ أَصْحَابُهُ بَيِّنَةً، وَإِلَّا فَلَا تَظْلِمِ النَّاسَ، فَإِنَّ هَذَا لَا يُقْضَى فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.


(لم يقد بها) لم يحكم بالقصاص في القسامة. (السمانين) جمع سمان، وهو الذي يبيع السمن. (إن وجد .. ) أي لا يحكم في مثل هذه القضية في الدنيا، لأن فيها الشهادة على الغائب، وشهادة من لا يصلح لها، ممن لا تتوفر فيهم العدالة المطلوبة.