للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٠ - بَاب: الْحَائِضِ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ.

وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلَافِ الرَّأْيِ، فَمَا يَجِدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا مِنَ اتِّبَاعِهَا، مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ.


(السنن ووجوه الحق) أي ما ثبت عَنْ رَسُولِ اللَّهِ في الكتاب أوالسنة، من الأمور والأحكام الشرعية. (على خلاف الرأي) لا تنطبق على قواعد القياس وما يبدو للعقل. (بدا) امتناعا، أي يجب اتباعها والعمل بها، ولو لم يظهر على وجه الحكمة فيها. (من ذلك) أي من جملة ما ثبت مخالفا للقياس عدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض، مع أن القياس وجوبه كالصوم، لأن كلا منهما عبادة تركت لعذر، ولكن ثبت الحكم على خلاف هذا القياس لحكمة يعلمها الله ﷿، والمسلمة تلتزم ذلك تعبدا له سبحانه، وقد قيل في حكمة الفرق بينهما أقوال، لعل أقربها: أن الصوم لا يكون إلا في السنة مرة واحدة، فليس في قضائه كبير مشقة، وأما الصلاة فهي متكررة كل يوم فلو كلفت قضاءها لكان في ذلك حرج عظيم عليها، والله أعلم.