للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣ - بَاب: مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ.

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ /البقرة: ٢٢٩/.

وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَرِيضٍ: طَلَّقَ: لَا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَتُهُ.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: تَرِثُهُ، وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: تَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الْآخَرُ؟ فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ.


(مرتان) يطلق مرة بعد مرة، والسنة أن لا يطلق المرة الثانية قبل أن تنتهي عدة الطلقة الأولى. (تسريح) تطليق للمرة الثالثة التي ليس بعدها رجعة. (وقال ابن الزبير) هو عبد الله ، والمراد المريض مرض الموت، والمبتوتة: هي التي طلقت طلاقا باتا، كأن قال لها: أنت طالق البتة، أو طلقها ثلاثا، أو الطلقة الثالثة، أو طلقها طلقة واحدة وانتهت عدتها قبل موته، ويسمى هذا الطلاق طلاق الفار، أي طلقها ليفر من ميراثها، وفي توريثها خلافا لدى المذاهب، فمنهم من يورثها إذا مات وهي في العدة كالحنفية، ومنهم من ورثها مطلقا ولو مات بعد انقضاء العدة كالحنابلة والمالكية، ومنهم لم يورثها مطلقا كالشافعية، (وقال ابن شبرمة) أي قال ابن شبرمة للشعبي: هل تتزوج هذه المرأة بعد انقضاء العدة وقبل وفاة الزوج الأول أم لا؟ فقال: تتزوج، فقال ابن شبرمة: أخبرني إذا مات الزوج الثاني عند موت الأول هل ترثه؟ فتكون قد ورثت من زوجين معا في حالة واحدة، فرجع الشعبي عن قوله قي توريثها.