للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٥ - بَاب: مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ.

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ - إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ - إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾. /النساء: ٢٣، ٢٤/

⦗١٩٦٣⦘

وَقَالَ أَنَسٌ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ. وَقَالَ: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾. /البقرة: ٢٢١/.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهُوَ حَرَامٌ كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ.

وَقَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ: حَدَّثَنِي حَبِيبٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ. ثُمَّ قَرَأَ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾. الْآيَةَ.

وَجَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ، وَقَالَ: ابْنُ سِيرِينَ لَا بَأْسَ بِهِ، وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ

وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ فِي لَيْلَةٍ، وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ /النساء: ٢٤/.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.

وَيُرْوَى عَنْ يَحْيَى الْكِنْدِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ وأَبِي جَعْفَرٍ: فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ: إِنْ أَدْخَلَهُ

⦗١٩٦٤⦘

فِيهِ فَلَا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ، ويَحْيَى هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا زَنَى بِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ، وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي نَصْرٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَرَّمَهُ، وأَبُو نَصْرٍ هَذَا لَمْ يُعْرَفْ بِسَمَاعِهِ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَيُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، والْحَسَنِ، وَبَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ: تَحْرُمُ عَلَيْهِ.

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا تَحْرُمُ حَتَّى يُلْزِقَ بِالْأَرْضِ، يَعْنِي يُجَامِعَ. وَجَوَّزَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وعُرْوَةُ والزُّهْرِيُّ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ عَلِيٌّ: لَا تَحْرُمُ، وَهَذَا مُرْسَلٌ.


(حرمت عليكم) أي حرم عليكم الزواج منهن. وتتمة الآيتين ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللآتي في حجوركم من النساء اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سلف أن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾. (ربائبكم اللاتي في حجوركم) حرم عليكم بنات زوجاتكم من غيركم، سواء كن في حجر الزوج - أي في بيته وتحت رعايته - أم لا، ونكر (في حجوركم) لأن الغالب أن تكون الربيبة في حجر زوج أمها، ولكن ذلك ليس بشرط للتحريم. (دخلتم بهن) جامعتموهن. (فلا جناح عليكم) لا إثم في نكاح البنت إذا طلق أمها قبل أن يدخل بها. (حلائل) زوجات. (من أصلابكم) أي أولادكم من النسب أوالرضاع، لا من التبني والإدعاء. (ما قد سلف) أي في الجاهلية، فلا مؤاخذة عليه مع وجوب التفريق. (كتاب الله) كتب ذلك عليكم وفرض. (ما وراء ذلكم) سوى ما حرم عليكم من النساء. (تبتغوا) تطلبوا النساء. (بأموالكم) تدفعونها مهورا. (محصنين) متعففين بالزواج. (غير مسافحين) غير زانين. (استمتعتم به منهن) تمتعتم بالوطء لمن تزوجتم من النساء. (أجورهن) مهورهن التي سميتم لهن عند العقد .. (فريضة) حقا لازما يدفع بكامله. (تراضيتم به) من حط جزء من المهر أو كله.
(لا يرى بأسا) أي لا حرج ولا إثم على السيد في أن يأخذ أمته المملوكة له، والتي زوجها لعبده، فيستبرئها ويطأها. (المشركات) هن الكافرات غير الكتابيات اليهود والنصارى.
(الصهر) من المصاهرة وهم أهل بيت المرأة
(جمع) أي تزوج زينب بنت علي، وتزوج معها امرأة أبيها ليلى بنت مسعود، وتوفيت زينب فتزوج أختها بني علي، رضي الله عن الجميع، فقد جمع بين المرأة وزوجة أبيها، ولا مانع من ذلك شرعا.
(في ليلة) أي دخل بهما في ليلة واحدة، وهما بنتا محمد ابن علي وعمر بن علي، رضي الله عن الجميع. (للقطيعة) قطع الصلة بين الرحم والأقرباء، لما يحصل من تنافس بين الضرائر. (وأحل لكم) أي غير ما ذكر من المحرمات حلال وليس من المحرمات الجمع بين بنتي العم
(أدخله فيه) أي أي أدخل ذكره بدبر الصبي ولاط به، فيحرم عليه أن يتزوج أمه، وبه قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.
(زنى بها) أي بأم زوجته، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تحرم عليه زوجته.
(حتى يلزق) أي لا تحرم عليه زوجته إذا قبل أمها أو لامسها أو باشرها دون جماع، فإذا جامعها حرمت عليه بنتها. (لا تحرم) أي لا تحرم عليه المرأة التي زنى بأمها، بل يجوز أن يتزوجها، لأن زواجها حلال، وزناه بأمها حرام، والحرام لا يحرم الحلال، وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى. (مرسل) أي منقطع بين الزهري وعلي .