(لا يرى بأسا) أي لا حرج ولا إثم على السيد في أن يأخذ أمته المملوكة له، والتي زوجها لعبده، فيستبرئها ويطأها. (المشركات) هن الكافرات غير الكتابيات اليهود والنصارى. (الصهر) من المصاهرة وهم أهل بيت المرأة (جمع) أي تزوج زينب بنت علي، وتزوج معها امرأة أبيها ليلى بنت مسعود، وتوفيت زينب فتزوج أختها بني علي، رضي الله عن الجميع، فقد جمع بين المرأة وزوجة أبيها، ولا مانع من ذلك شرعا. (في ليلة) أي دخل بهما في ليلة واحدة، وهما بنتا محمد ابن علي وعمر بن علي، رضي الله عن الجميع. (للقطيعة) قطع الصلة بين الرحم والأقرباء، لما يحصل من تنافس بين الضرائر. (وأحل لكم) أي غير ما ذكر من المحرمات حلال وليس من المحرمات الجمع بين بنتي العم (أدخله فيه) أي أي أدخل ذكره بدبر الصبي ولاط به، فيحرم عليه أن يتزوج أمه، وبه قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. (زنى بها) أي بأم زوجته، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تحرم عليه زوجته. (حتى يلزق) أي لا تحرم عليه زوجته إذا قبل أمها أو لامسها أو باشرها دون جماع، فإذا جامعها حرمت عليه بنتها. (لا تحرم) أي لا تحرم عليه المرأة التي زنى بأمها، بل يجوز أن يتزوجها، لأن زواجها حلال، وزناه بأمها حرام، والحرام لا يحرم الحلال، وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى. (مرسل) أي منقطع بين الزهري وعلي ﵁.