للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٨ - بَاب: صَلَّى النَّبِيُّ لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ.

وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ

⦗٥٨٧⦘

أُمَيَّةَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ: تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ؟ فَقَالَ: السُّنَّةُ أَفْضَلُ، لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ سُبُوعًا قَطُّ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.


(سبوع) طوافة سبعة أشواط. (تجزئه المكتوبة) أي إذا صلى فرضا بعد الطواف كفاه عن الركعتين سنة الطواف. (السنة أفضل) أي مراعاة عمل النبي ، وقد كان يصلي بعد الطواف ركعتين غير المكتوبة.