للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٦ - بَاب: فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ.

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : إِذَا صَلَّيْتَ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ.

وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، مَا عَلِمْنَا عَلَى الْجَنَازَةِ إِذْنًا، وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ قِيرَاطٌ.


(صليت) أي على الميت، فقد أديت حقه الواجب عليك بأخوة الإسلام. (إذنا) أي لا يحتاج إلى إذن من أولياء الميت، حتى ينصرف بعد الصلاة ولا يتبع الجنازة. (قيراط) أجر واحد.