للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٧ - بَاب: مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِينِ.

وَقَالَ النَّبِيُّ : (لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ)

[ر: ٢٥٣٤].

وَقَالَ طَاوُسٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَشُرَيْحٌ: الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَقُّ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ.


(البينة .. ) أي إذا حلف المدعى عليه اليمين، ثم أقام المدعي البينة العادلة، قبلت بينته وردت يمين المدعى عليه، لأنه قد تبين كذبها بإقامة البينة العادلة.