للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:


(المريض) أي مريضا يخاف عليه من الموت فيه، وقيل في بيانه: هو المرض الذي يتصل به الموت ولا يستمر أكثر من سنة. (برئ) أي إذا أبرأ المريض مرض الموت وارثه من الدين الذي له عليه، برئ الوارث. قال العيني: الظاهر أن المراد منه: أن المرأة بعد موت زوجها لا يتعرض لها، فإن جميع ما في بيته لها، وهذا إذا لم يكن ما في بيتها من أمتعة الرجال، وإن لم يشهد لها زوجها بذلك. (جاز) أي نفذ العتق من جميع المال، لا من الثلث فقط. (قضاني) أداني حقي، وقوله (جاز) أي صح إقرارها. (بعض الناس) مراده ببعض الناس أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه. (إقراره) أي المريض مرضا يخاف منه الموت. (البضاعة) الأموال المعدة للتجارة. (إياكم والظن) احذروا الظن السيء. (أكذب الحديث) أي يكون الكذب فيه أكثر من غيره، ويخطئ الإنسان فيه الحقيقة أكثر من أي قول يحدث به (الأمانات) كل ما يؤتمن عليه من الحقوق. (أهلها) أصحابها.
وأتى البخاري بالحديثين والآية ليرد على القائلين بعدم جواز إقرار المريض، فإن رده لسوء الظن ممنوع، للنهي عن سوء الظن. وكذلك ترك الخيانة يوجب أن يقر بما عليه، وإذا أقر لابد من اعتبار إقراره. وكذلك الأمر بأداء الأمانة مطلقا يوجب ذلك.
ورد العيني على ما أورد البخاري: بأن الظن المنهي عنه هو الظن الفاسد، وأن الإقرار يعتبر حيث لا تهمة، والمريض متهم في إقراره بالمحاباة لبعض الورثة أو غيرهم، وأداء الأمانة مطلوب حيث يثبت أن الذمة مشغولة، ولا دليل على شغل ذمة المريض مع احتمال التهمة أيضا.