للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١ - بَاب: الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَالنَّهْدِ وَالْعُرُوضِ.

وَكَيْفَ قِسْمَةُ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ، مُجَازَفَةً أَوْ قَبْضَةً، لَمَّا لَمْ يَرَ الْمُسْلِمُونَ فِي النَّهْدِ بَأْسًا، أَنْ يَأْكُلَ هَذَا بَعْضًا وَهَذَا بَعْضًا، وَكَذَلِكَ مُجَازَفَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالْقِرَانُ فِي التَّمْرِ.


(مجازفة) أي بدون كيل أو وزن. (النهد) هو أن يخرج كل من الرفقاء نفقة سفره، وتوضع النفقات كلها ويخلط بعضها ببعض، وينفق الجميع منها وإن تفاوتوا في الأكل. (مجازفة الذهب والفضة) أي يجوز إذا اختلف الجنس كذهب وفضة، أما إذا اتحد، كذهب بذهب أو فضة بفضة، فلا يجوز، لأنه ربا. (القران) بأن يأكل هذا تمرتين تمرتين، وهذا تمرة تمرة، فلا بأس في ذلك.