(يتربصن) ينتظرن بعد الطلاق فلا يتزوجن. (قروء) جمع قرء وهو الحيض أو الطهر. (إبراهيم) وهو النخعي رحمة الله عليه والمسألة التي يذكرها هي مسألة اجتماع العدتين، فهذه المرأة التي تزوجت في عدتها يفسخ نكاحها ويفرق بينها وبين هذا الزوج، باتفاق العلماء، واجتمع عليها هنا عدتان، عدة الزواج الأول الصحيح، عدة الزواج الفاسد، فعليها أن تتم عدتها من الزواج الأول، وتستأنف عدة جديدة للزواج الثاني. (ولا تحتسب) أي لا يحتسب حيضها هذا عدة لمن بعد الزوج الأول. (بسلى .. ) هي الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد، والمعنى: لم تضم رحمها على ولد والمراد من كلام معمر: بيان أن القرء يستعمل للطهر والحيض. وبمعنى الجمع والضم.