للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٧ - بَاب: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ

وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ /١٧٦/.

وَالْكَلَالَةُ: مَنْ لَمْ يَرِثْهُ أَبٌ أَوِ ابْنٌ، وَهُوَ مَصْدَرٌ، مِنْ تَكَلَّلَهُ النَّسَبُ.


(يستفتونك) يطلبون منك الفتوى. (يفتيكم) يبين لكم الحكم الشرعي. (هلك) مات. (ليس له ولد) أي ولا ولد له، ومثل الولد والوالد ولد الولد
والجد. (أخت) من أمه وأبيه، أو من أبيه فقط. (تكللة النسب) تعطف عليه
وتطرفه، أي كأنه أخذ طرفيه من جهة الوالد والولد، فلم يبق له منهما أحدا.