للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧١ - كِتَاب الطَّلَاقِ

قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ /الطلاق: ١/. ﴿أَحْصَيْنَاهُ﴾ /يس: ١٢/ حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ.

وَطَلَاقُ السُّنَّةِ: أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَيُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ.


(طلقتم النساء) أردتم طلاقهن، والطلاق في اللغة: رفع القيد مطلقا، مأخوذ من إطلاق البعير وهو إرساله من عقاله، أي الحبل الذي تشد به ساقه إلى عضده حتى لا يشرد. وفي الشرع: حل عقدة الزواج وإنهاؤه. (لعدتهن) لأول عدتهن، ويكون ذلك بأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. (أحصوا العدة) احفظوا وقتها، حتى تتمكنوا من مراجعة المطلقة قبل إنتهاء عدتها. (طلاق السنة) أي الطلاق المشروع الذي لا حرمة فيه ولا كراهة، وينفذ باتفاق العلماء، وتترتب عليه آثاره، وهي انقطاع الزوجية بين المطلق والمطلقة. (يطلقها) تطليقة واحدة، منجزة غير معلقة. (طاهرا) أي غير حائض ولا نفساء. (من غير جماع) أي أن لا يكون قد جامعها في ذلك الطهر الذي طلقها فيه.