للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١٠ - بَاب: هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا.

وَلَمْ يَر الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا.

وَقَال ابْنُ عُمَرَ : إِذَا وُهِبَتِ الْوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ، أَوْ بِيعَتْ، أَوْ عَتَقَتْ فَلْيُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ، وَلَا تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ.

وَقَالَ عَطَاءٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَامِلِ مَا دُونَ الْفَرْجِ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾. /: المؤمنون: ٦/.


(بالجارية) المرأة المملوكة، وهي الأمة. (يباشرها) يمس بشرتها
ببشرته دون الوطء في الفرج. (الوليدة) الأمة. (التي توطأ) أي التي كان يطؤها من كانت في ملكه أو على عصمته. والاستبراء: طلب براءة الرحم من الحمل، فتترك الأمة بعد تملكها حتى تحيض وتطهر قبل أن توطأ. (ولا تستبرء العذراء) وهي البكر، لأنه لا شك في براءة رحمها إذ لم توطأ من قبل. (لا بأس .. ) أي إذا كانت الأمة حاملا من غير سيدها، فلسيدها أن يستمتع بها دون الوطء، لأن رحمها مشغول بما غيره، أما الحامل منه فله أن يطأها إذ لا مانع منه. (إلا على .. ) المعنى: أنهم يصونون فروجهم إلا من أزواجهم وإمائهم، وهذا دليل جواز الاستمتاع بالأمة بجميع الوجوه، لكن خرج الوطء للحامل من غيره بدليل، فيبقى غيره على الأصل، على رأي عطاء. والجمهور: على أن الأمة المزوجة ليس لسيدها منها إلا الخدمة، بل لا يجوز أن يرى منها ما بين سرتها وركبتها، فضلا عن الاستمتاع بها.