للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٨ - بَاب: لَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ.


(يسوم على .. ) وهو أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه بعد، فيقول آخر لصاحبها: أنا أشتريها بأكثر، أو يقول للراغب فيها: أنا أبيعك خيرا منها بأقل، ونحو ذلك.