للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٠٣٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ :

أَنّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: (لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ).

[٢٠٥٧، ٤٨٤٨]


أخرجه مسلم في النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه .. ، رقم: ١٤١٢.
(بيع أخيه) هو بمعنى السوم الذي ذكر، أو يكون ذلك بعد العقد وفي زمن خيار المجلس أو خيار الشرط. والجمهور على أنه لا فرق في هذا بين المسلم والكافر.