للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤ - بَاب: مَنْ رَأَى لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ، إِذَا لَمْ يَخَفِ الظُّنُونَ وَالتُّهَمَةَ.

كَمَا قَالَ النَّبِيُّ Object لِهِنْدٍ: (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ).

[ر: ٢٠٩٧]

وَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَمْرًا مَشْهُورًا.


(إذا كان .. ) أي إذا كانت القضية التي يقضي فيها مشتهرة.