للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦ - بَاب: مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: نِيَّتُهُ.

وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بِالطَّلَاقِ وَالْفِرَاقِ،

⦗٢٠١٦⦘

وَلَيْسَ هَذَا كَالَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ، لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ للطعام الْحِلِّ حَرَامٌ، وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ حَرَامٌ.

وَقَالَ فِي الطَّلَاقِ ثَلَاثًا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

وَقَالَ اللَّيْثُ، عن نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا قَالَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَنِي بِهَذَا، فَإِنْ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ.


(الحسن) البصري. (نيته) أي تعتبر نيته. (فسموه حراما) أي بقوله: طلقتك ثلاثا، وفارقتك. (وقال) أي الله تعالى، ولم يأت بلفظ الأية، وهو ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ /البقرة: ٢٣٠/. (وليس هذا كالذي) أي كمن حرم على نفسه أكل طعام فلا يحرم عليه. وحاصل كلام البخاري رحمه الله تعالى: أنه لا يعتبر لفظ (أنت علي حرام) طلاقا، ولا توصف المطلقة بالتحريم إلا بلفظ الطلاق أو الفراق ونحوهما. (أمرني بهذا) أي أمرني أن أراجع بعد طلقة أو طلقتين، أما بعد الثلاث فلا رجعة.