للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٧ - بَاب: نَهْيِ النَّبِيِّ عَلَى التَّحْرِيمِ إِلَّا مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ، وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ.

نَحْوَ قَوْلِهِ حِينَ أَحَلُّوا: (أَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ). وَقَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ.

[ر: ٦٩٣٣]

وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

[ر: ١٢١٩]


(ما تعرف إباحته) بقرينة أو بقيام دليل على ذلك. (وكذلك أمره) أي يجب امتثاله وتحرم مخالفته، ما لم تدل قرينة أو يقم دليل على إرادة الندب ونحوه. (ولم يعزم .. ) أي لم يشدد علينا في النهي، فدل على أنه للكراهة لا للتحريم.