للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١ - بَاب: الْكَفَالَةِ فِي الْقَرْضِ وَالدُّيُونِ بِالْأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا.

وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا، فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَأَخَذَ حَمْزَةُ مِنَ الرَّجُلِ كَفِيلًا حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ، وَكَانَ عُمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ، فَصَدَّقَهُمْ وَعَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ.

وَقَالَ جَرِيرٌ وَالْأَشْعَثُ: لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُرْتَدِّينَ: اسْتَتِبْهُمْ وَكَفِّلْهُمْ، فَتَابُوا، وَكَفَلَهُمْ عَشَائِرُهُمْ، وَقَالَ حَمَّادٌ: إِذَا تَكَفَّلَ بِنَفْسٍ فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَقَالَ الْحَكَمُ: يَضْمَنُ.


(مصدقا) عاملا يجمع الزكاة. (فوقع .. ) جامعها جاهلا تحريم ذلك. (جارية امرأته) مملوكتها. (كفيلا) يضمنه ويتعهد به. (قد جلده) من قبل بسبب فعله هذا. (فصدقهم) أي صدق الكفلاء فيما ادعوه: أنه قد جلده لذلك. (عذره بالجهالة) بجهالة الحرمة ولم يقم عليه حد الرجم. (كفلهم) خذ تعهدا من عشائرهم أنهم لا يرجعون إلى الارتداد.