للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٨ - باب: بُلُوغِ الصِّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ.

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ /النور: ٥٩/.

وَقَالَ مُغِيرَةُ: احْتَلَمْتُ وَأَنَا ابْنُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً. وَبُلُوغُ النِّسَاءِ فِي الْحَيْضِ.

لِقَوْلِهِ ﷿: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ - إِلَى قَوْلِهِ - أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ﴾ /الطلاق: ٤/.

وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: أَدْرَكْتُ جَارَةً لَنَا جَدَّةً، بِنْتَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَةً.


(الحلم) البلوغ مبلغ الرجال، ويكون ذلك بخروج مادة المني من الذكر، وبالحيض من الأنثى، أو ببلوغهما خمسة عشر عاما عند الشافعي رحمه الله تعالى. (فليستأذنوا) في الدخول عليكم في جميع الأوقات. (يئسن) انقطع حيضهن وليس لهن أمل أن يحضن بعده. وتتمة الآية: ﴿إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا﴾. (ارتبتم) شككتم في عدتهن. (لم يحضن) لصغرهن. (أولات الأحمال) الحبالى صاحبات الحمل. (أجلهن) انقضاء عدتهن. (يضعن) يلدن.